السيد محمد تقي المدرسي

79

عقود المنفعة وعقود الشركة

احكام الشفعة 1 - شروط الشفعة السنة الشريفة 1 - سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شيء هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : « الشفعة جايزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع ، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم . » « 1 » 2 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : « قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكِن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار . . . » « 2 » 3 - وقال عليه السلام أيضاً : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق . » « 3 » 4 - وقال الكليني : وروي أيضاً أن الشفعة لا تكون إلّا في الأرضين والدور فقط . « 4 » 5 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : « لا تكون الشفعة إلا لشريكين مالم

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 17 ، كتاب الشفعة ، الباب 7 ، ص 321 ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 5 ، ص 319 ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 8 ، ص 322 ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، ص 323 ، ح 2 .